مجلة الأمن – العدد 536 – سبتمبر 2019م
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة إلى مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة دعاهم فيها للمحافظة على إرث المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، من رصيد حُب واحترام شعوب العالم للدولة ومواطنيها، حيث دأب بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي داخل الدولة الإساءة لأنظمة وشعوب بعض الدول والتدخل في شؤونهم الداخلية من أجل زيادة عدد المتابعين لحساباتهم الشخصية على حساب الأضرار بمصالح الدولة الوطنية. حيث أسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ثوابت السياسة الخارجية للدولة منذ ٤٨ عاماً والقائمة على الاحترام المتبادل بين الدولة وباقي دول العالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والالتزام بالاتفاقات والمواثيق الدولية ومناصرة قضايا الحق والعدل والسلام، فاكتسبت دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل ما أسسه الشيخ زايد وما أرساه من قيم نبيلة في سياستها الخارجية سُمعة طيبة ومصداقية ومكانة مرموقة لدى دول وشعوب العالم بأسره.
كما صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في رسالته لمواطني الدولة بأن مُنجزات تعبت آلاف فرق العمل في الحكومة الاتحادية من أجل بنائها لمصلحة الدولة الوطنية قد تآكلت نتيجة العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي من جانب بعض مُستخدميها (الذين يبررون أفعالهم المشينة بأنهم يدافعون عن الوطن من خلال الإساءة)، وعليه صرح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، بأن “التغريد من أجل الوطن مهمة نبيلة نؤديها بأخلاق عالية وبعقلانية تعكس تحضرنا بمنطق يخاطب العقول ويفتح القلوب”.
الدفاع عن الوطن لا يستوجب الانشغال بالإساءة إلى الآخرين، فجمهورية كوريا الجنوبية التي تجاورها كوريا الشمالية، التي يحكمها نظام شمولي عدواني يمتلك أسلحة نووية وجيش تعداده يفوق المليون ومئتي ألف شخص، لم ينشغل مواطنيها للإساءة لنظام حُكم جارتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بل انشغلوا بالعمل على دفع عجلة التنمية في بلادهم في شتى المجالات، وذلك لأن لديهم وزارة للخارجية تُدير ملفات بلادهم في المحافل الدولية وحكومة تُحافظ على مصالحهم الوطنية. وعليه فالمشرع الإماراتي تنبه لخطورة هذا الفعل الذي قد ينتج عنه الإضرار بالمصالح العليا للدولة، حيث نصت المادة (28) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (5) لسنة 2012 المعدل بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2018 على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام.